السيد كاظم الحائري
164
مناسك الحج
الأجير ووجب إخراجها من تركة الميّت ، جاز الأخذ بأعلى تلك الدرجات ، كما يجوز الأخذ بأدناها . 195 - وإذا كان لدى شخص أو في ذمّته مال لشخص آخر ، ومات صاحب المال بعد أن استقرّت في عهدته حجّة الإسلام ، واحتمل الشخص الذي في حيازته أو في ذمّته المال أنّه إذا أدّى إلى الورثة أكلوه ، ولم ينفقوا منه على الحجّ عن الميّت ، كان عليه أن ينفق من ذلك المال للحجّ عن الميّت ، فإن زاد المال عن اجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة . ولا فرق في طريقة الإنفاق بين أن يستأجر شخصا للحجّ عن الميّت ، أو يحجّ بنفسه نائبا عنه . المنوب عنه والنائب : [ أما المنوب عنه ] 196 - اتّضح ممّا سبق : أنّ الشخص لا يناب عنه في حجّة الإسلام إلّا إذا استقرّت عليه الحجّة ، فلم يؤدّها إلى أن مات ، أو كان موسرا وعجز عن مباشرة الحجّ بنفسه . 197 - وأمّا في الحجّ المستحبّ فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات والأحياء على السواء شريطة أن يكون المنوب عنه مسلما . ولا فرق في النيابة على العموم بين أن يكون المنوب عنه طفلا مميّزا أو بالغا ، مجنونا أو عاقلا ، شيعيّا أو سنّيّا ، فتصحّ النيابة عن